مجمع الفائدة والبرهان (مجلد 6 صفحة 228) " قال في المنتهى: وادعى الشيخ عليه أي على تحريم انشاء إحرام قبل إكمال الأول الاجماع، وقد خالف الجمهور في ذلك، ونقل خلاف ابن أبي عقيل في ذلك أيضا، وقد تقدم دليل المسألة في بيان أفعال أنواع الحج، فإن الأخبار الصحيحة دلت على وجوب الاحلال بالتقصير للمتمتع، ثم الشروع في إحرام الحج ".
مدارك الأحكام (مجلد 7 صفحة 249) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: غسل الاحرام فرض واجب. وهو ضعيف، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الأغسال المسنونة ".
(وصفحة 268) " أجمع العلماء كافة على أن الواجب التلبيات الأربع خاصة وإنما اختلفوا في كيفيتها، فذهب المصنف رحمه الله إلى أن الواجب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وقال المفيد وابنا بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار يضيف إلى ذلك:
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ".
(وصفحة 340 - 356) " واختلف كلام الأصحاب في تفسير الفسوق، فقال الشيخ وابنا بابويه والمصنف وجماعة: إنه الكذب. وخصه ابن البراج بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام. وقال المرتضى وابن الجنيد وجمع من الأصحاب: إنه الكذب والسباب. وقال ابن أبي عقيل " إنه كل لفظ قبيح ".
اختلف الأصحاب في جواز الادهان بغير الأدهان الطيبة كالشيرج والسمن والزيت اختيارا، فمنعه الشيخ في النهاية والمبسوط وجمع من الأصحاب، وسوغه المفيد وسلار وابن أبي عقيل وأبو الصلاح، والمعتمد الأول.
الخامس: اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه، فذهب الأكثر إلى الجواز، بل قال في التذكرة " إنه قول علمائنا أجمع ". ومنعه ابن أبي عقيل وجعل كفارته إطعام مسكين في يده ".