الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم " فإن الجزاء متناول للجميع.
(وصفحة 422) " نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال " وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة، فأما إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف بها ويسعى فلم أحفظ عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك ورددت الأمر إليهم ".
(وصفحة 446) " أبو عبد الله عليه السلام " الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم، فقد جادل، وعليه حد الجدال، دم يهريقه ويتصدق به " ومقتضى الرواية اعتبار كون الأيمان الثلاثة ولاءا في مقام واحد. ويمكن حمل الأخبار المطلقة على هذا المقيد كما هو اختيار ابن أبي عقيل فإنه قال " من حلف ثلاثة أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم، ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فشاة واحدة عن الجميع، ومع تخلله فلكل ثلاث شاة، ولو اضطر إلى اليمين لاثبات حق أو نفي باطل فالأظهر أنه لا كفارة ".
(وصفحة 450) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك حتى تحل ". وجوز المفيد ، وسلار وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح الادهان بغير المطيب، تمسكا بمقتضى الأصل، وهو مدفوع باطلاع الروايات المتضمنة للمنع.
(وصفحة 455) " عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال " سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال " عليه كفارة " قلت فإن أصابه خطأ قال " وأي شئ الخطأ عندك "؟ قلت " يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى " قال " نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ". وحكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه نقل عن بعض الأصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد، وهو ضعيف ".