مجمع الفائدة والبرهان (مجلد 7 صفحة 396) " قال في المختلف: أجمعت الإمامية على جواز العمرة في كل شهر، إلا من ابن أبي عقيل فيجب المصير إليه أخذا بالمتيقن فتأمل فيه ".
الحدائق الناضرة (مجلد 16 صفحة 319 - 332) " ورابعها ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من تحريمها في أقل من سنة، قال " لا يجوز عمرتان في عام واحد "، وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعم أنها في المتمتع خاصة، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء، وكم شاء من العمرة. فإن يكن ما تأولوه موجودا في التوقيت عن لسان الرسول الله صلى الله عليه وآله فمأخوذ به، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم وراجع في ذلك كله إلى ما قالته الأئمة عليهم السلام. انتهى. أقول " والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " في كتاب علي عليه السلام: في كل شهر عمرة ". وعن يونس بن يعقوب في الموثق قال " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول " إن عليا عليه السلام كان يقول " في كل شهر عمرة ". وعن علي بن أبي حمزة قال " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربع، كيف يصنع؟ قال " إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج محلا ". قال " ولكل شهر عمرة ". فقلت يكون أقل؟ فقال " في كل عشرة أيام عمرة. ثم قال وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر ". قلت ولم ذاك؟ قال " كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف. فكان كلما دخل دخلت معه ".
.. وعلى كل تقدير فالعمل على هذه الروايات الكثيرة أظهر. وأما ما دل على مذهب ابن أبي عقيل من صحاح الحلبي وحريز وزرارة فقد حملها الشيخ ومن تبعه من الأصحاب على عمرة التمتع. وهو في مقام الجمع غير بعيد، واحتمل المحدث المتقدم ذكره حملها على التقية مستندا إلى الأخبار الدالة على الشهر، وأنه مذهب علي عليه السلام وما رواه الصدوق عن ابن بكير عن زرارة قال " سمعت أبا جعفر عليه