مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 304) " وقال ابن أبي عقيل: المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام.
(وصفحة 309) " وقال ابن أبي عقيل: ويكره للمتمتع تأخيره يوم النحر ".
(وصفحة 312) " وقال ابن أبي عقيل: ولا بأس أن يحج عن الميت، من لم يحج وأطلق ".
منتهى المطلب (مجلد 2 صفحة 657) " مسألة: اختلف علمائنا في الرجوع إلى كفاية، فاشترط الشيخ رحمه الله في الوجوب، فلو ملك الزاد والراحلة والنفقة ذهابا وعودا ونفقة عياله لم يجب الحج، إلا أن يكون له كفاية يرجع إليها من مال، أو حرفة، أو صناعة، أو عقار، هذا اختيار شيخنا رحمه الله وبه قال المفيد رحمه الله، وابن البراج وأبو الصلاح، وقال السيد المرتضى رحمه الله إنه ليس شرطا وبه قال ابن إدريس، وابن أبي عقيل وأكثر الجمهور، وهو الأقوى. لنا قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا " والاستطاعة تتحقق بالزاد والراحلة والنفقة مع الشرايط المتقدمة، فما زاد منفي بالأصل السليم عن المعارض وأيضا ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن قول الله عز وجل " لله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا " قال " أن يكون له ما يحج به قال قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك، هو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ فقال: نعم من شأنه يستحيي ولو بحج على حمار أبتر.. ما يقول الناس؟ قال: قيل له: الزاد والراحلة، قال: فقال : أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله، ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسئلهم إياه فقد هلكوا إذن فقيل له ما السبيل قال: فقال:
السعة في المال إذا كان يحج ببعض، ويبقى ببعض بقوت عياله أليس قد فرض الله