" واحتج ابن أبي عقيل عل يوجوب الغسل مع سبق العلم، بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه الإعادة " وإطلاق الإعادة يقتضي وجوب الغسل مع كثرة الدم وقلته.
والجواب عن الأول أن محمد بن مسلم لا يسنده إلى إمام، وعدالته وإن كانت تقتضي الأخبار عن الإمام إلا أن ما ذكرناه من الأحاديث لا لبس فيه. وعن الثاني أن الآية لا تدل على الإباحة عند تطهير الأعضاء الأربعة بل على اشتراط تطهيرها في الصلاة وعن الثالث بالمنع من السند أولا، وبعدم دلالته على ما ادعاه ابن أبي عقيل ثانيا ".
الدروس (صفحة 17) " وأعفي عما نقص عن سعة درهم البغلي بإسكان الغين من الدم غير الثلاثة، ونجس العين. وقدره الحسن بسعة الدينار ".
الذكرى (صفحة 16) " وإنما يعفى عنه، لصحيح عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد " ونقل فيه الاجماع. والغسل في الرواية إن وجب ينافي الحكم بالعفو، والمتفرق المشهور أنه عفو، وإلحاقه بالمجتمع أولى لظاهر الخبر واعتبر بعضهم بالفاحش وهو الزايد عن الحد عادة وسلار يعفى عن سعته. وابن أبي عقيل إذا كان بسعة الدينار غسله ولم يعد الصلاة لحسن محمد بن مسلم قلت له الدم يكون في الثوب؟ قال: لا إعادة ما لم يزد على مقدار الدرهم ".
الحدائق (مجلد 5 صفحة 330) ونقل في المعتبر عن ابن أبي عقيل أنه ما كان بسعة الدينار، قال في المعتبر بعد تفسيره له بالوافي الذي وزنه درهم وثلث كما قدمنا نقله عنه قولي ابن أبي عقيل وابن الجنيد : والكل متقارب والتفسير الأول أشهر، هذه عبارته.. والكلام الذي حكاه المحقق عن ابن أبي عقيل خال من التعرض للفظ البغلي أيضا.