مسألة 139: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، والغلات، والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها، وإخراج مؤونة الرجل لنفسه ومؤونة عياله سنة.
ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمته بريئة بيقين، وإن لم يخرج ففي براءة ذمته خلاف.
مسألة 140: وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراع منه، ويكون المؤونة وما يلزم عليه من أصله، والخمس فيما يبقى، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يراعى فيه حلول الحول، وهو اختيار المزني، لأنه لا تجب الزكاة إلا في الذهب والفضة، وهما يراعى فيهما حلول الحول.
والآخر وعليه أصحابه: أنه يجب عليه حين التناول، وعليه إخراجه حين التصفية والفراع، فإن أخرجه قبل التصفية لم يجزئه.
دليلنا: قوله تعالى: فإن لله خمسه، والأمر يقتضي الفور، فيجب الخمس على الفور.
وأما احتساب النفقة من أصله فعليه إجماع الفرقة.
وأيضا الأصل براءة الذمة، وما قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 141: لا بأس ببيع تراب المعادن وتراب الصياغة، إلا أن تراب الصياغة يتصدق بثمنه.
وقال مالك: يجوز بيع تراب المعدن دون تراب الصياغة.