كتاب الزكاة الزكاة المفروضة في شرع الإسلام في تسعة أشياء: في الدراهم والدنانير والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب.
لا تجب الزكاة في شئ سوى هذه الأجناس، ولا تجب الزكاة في هذه الأجناس - سوى الغلات - إلا إذا حال عليها الحول في الملك وتكون نصابا كاملا من أول الحول إلى آخره.
أما الغلات فإنه تجب الزكاة فيها حين حصولها ولا يراعى فيها الحول.
لا تجب في شئ من الغلات سوى الأجناس الأربعة التي ذكرناها زكاة وجوبا، ويستحب إخراج الزكاة في جميع ما يدخل تحت الكيل.
لا تجب في شئ من الحيوان سوى الأجناس الثلاثة المقدم ذكرها، وإنما تستحب الزكاة في الخيل في كل سنة، في العتاق منها ديناران إذا كانت أنثى مرسلة للنتاج، وفي البراذين دينار واحد مثل ذلك، وليس ذلك بواجب.
فأما الأموال فكل ما لم يكن دراهم أو دنانير لا يجب فيها زكاة وجوبا وإن كان ذلك فيها ندبا واستحبابا، فمال التجارة على هذا إذا حال عليه الحول أخرجت الزكاة عن قيمتها دراهم أو دنانير.
والذهب والفضة إذا كان مصاغا أو حليا لا زكاة فيها إلا إذا فر بها من الزكاة، وإنما تجب الزكاة فيما كان دنانير أو دراهم مضروبة أو منقوشة، وما كان