أوليها حتى يقضي بين الناس.
وقال الصادق عليه السلام: ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا أحبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر - أي أملس - وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فيقضمها كما يقضم الفجل ثم يصير طوقا في عنقه، وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله تعالى يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كل ذات ظلف وتنهشه كل ذات ناب، وما من ذي نخل أو كرم أو زرع منع زكاته إلا طوقه الله عز وجل ريعة أرضه إلى سبع أرضين.
ثم الزكاة قسمان: زكاة المال وزكاة الفطرة.
القسم الأول: زكاة المال:
وهو يعتمد على أربعة أركان:
الركن الأول: في من تجب عليه:
وهو البالغ العاقل الحر المالك، فلا زكاة على الطفل والمجنون في النقدين إجماعا ولا في الغلات والمواشي على الأصح، نعم يستحب فيهما، وفي نقديه إذا اتجر الولي أو مأذونه للطفل خلافا لظاهر كلام أبي إدريس في نفي الاستحباب في الموضعين، وقال المفيد: يجب إخراج زكاة التجارة من مالهما، ويريد به الندب لأنه يقول باستحباب زكاة التجارة.
ولو اتجر الولي لنفسه ضامنا للمال مليا ملك الربح خلافا لابن إدريس، و لو لم يكن مليا واشترى بالعين فكالشراء لليتيم، وقال الفاضلان: لا زكاة هنا، وكذا لو كان أجنبيا وأجازه الولي، ولو اشتريا في الذمة ضمن المال، وفي تملك المبتاع تردد.
فرع: لو كان المال لحمل ففي إلحاقه بالمنفصل وجهان أقربهما أنه مراعى