النظر الثاني:
من تجب عليه:
تجب على البالغ العاقل المالك للنصاب المتمكن من التصرف، فلا تجب على الصبي، بل تستحب في غلاته ونقديه إذا اتجر له الولي، ولا تجب في مال المجنون مطلقا، وتجب على الكافر ولا تصح منه، وتسقط بإسلامه.
ولا تجب على الممنوع قهريا كان المنع كالمغصوب، أو اتفاقيا كالضال والمفقود، أو شرعيا كالمرهون مع تعذر الأداء بالأجل أو العسر ومنذور التصدق به.
وتجب على الممنوع بالسفه والردة، ولا تجب على المملوك وإن تشبث بالحرمة كأم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق قبل أداء شئ، ولو تبعض وبلغ نصيب الحرية نصابا وجبت فيه.
وتجب في العين لا الذمة، فلو حال على النصاب أحوال فزكاة حول، ولو كان أزيد جبر من الزائد حتى ينقص النصاب، وعلى الفور فلو أخر مع المكنة صمن، ولو عزلها مع النية صارت أمانة لا يضمنها بدون التفريط أو التعدي، ولو أراد التصرف فيها بعد ذلك لم يمنع منه وعادت إلى ذمته بمجرد العزم وإن لم يتصرف.
ولا بد من النية المشتملة على الوجوب أو الندب، وكونها زكاة مال أو فطرة عند الدفع إلى الفقير أو الساعي أو الإمام من الدافع مالكا أو وكيلا، ولا يجب على الإمام والساعي إلا أن يأخذها قهرا.
ويجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها ويأثم لو منع، فإن أخرجها أثم وأجرأت بخلاف الخمس، ويستحب دفعها إليه ابتداءا، ومع الغيبة إلى الفقيه فإنه أبصر بمواقعها، ولتوجه قصد المحاويج إليه، ولما فيه من رفع الغض عن الفقير، ولاشتماله على الاستتار وتعظيم شعائر الله بإجلال منصب الفقيه.
ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب، فإن آثر ذلك دفع مثلها قرضا