فهنا فصول أربعة:
الفصل الأول في زكاة الأنعام وفيه ثلاثة مباحث:
البحث الأول: في زكاة الإبل:
ويشترط فيها خمسة:
أولها: الحول، وهو مضي أحد عشر شهرا فإذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة وتحتسب من الحول الأول.
وثانيها: أن تكون سائمة طول الحول، ولا عبرة بالعلف لحظة، وفي المبسوط والخلاف: يعتبر الأغلب من السوم والعلف، فإن تساويا قال في المبسوط:
الأحوط إخراج الزكاة وإن كان عدم الوجوب قويا، وقال ابن إدريس و الفاضلان: يقدح في الوجوب ما يسمى علفا، والأول أقوى وهو خيرة ابن الجنيد لصدق اسم السوم على ذلك عرفا، أما لو تساويا فالوجه السقوط للأصل السالم عن معارضة العرف.
وثالثها: أن يكون غير عوامل للنص الصحيح عن الباقر والصادق عليه السلام، والكلام في اعتبار الأغلب كالكلام في السوم.
فروع أربعة:
الأول: لو غطى الثلج المرعى فعلفها المالك روعي الأغلب سواء كان يقصد ردها إلى السوم أو لا، وكذا لو منع من خروجها مانع.
الثاني: لو علفها غير المالك بغير إذنه من مال الغير ما يعتد به فالأقرب خروجها عن اسم السوم، ويحتمل العدم نظرا إلى المعنى إذ لا مؤونة على المالك فيه، ولو علفها من مال المالك بغير إذنه فكذلك لوجوب الضمان عليه.
الثالث: لو صانع رب الماشية ظالما على المرعى بعوض لم يخرج عن السوم، ولا يكون ذلك العوض مؤونة ولا يخرج من النصاب كما لا يخرج