فأما الزكاة فإذا حال الحول من حين التقط فلا زكاة فيها، لأنه أمين.
وأما صاحب المال فله مال لا يعلم موضعه على قولين مثل الغصب، وأما الحول الثاني فإن لم يملكها فهي أمانة في يده.
ورب المال على قولين مثل الضالة، أو إذا ملكها الملتقط وحال الحول فهو كرجل له ألف وعليه ألف، فإن قال: الدين يمنع، فهاهنا يمنع، وإن قال: لا يمنع، فهاهنا لا يمنع، إذا لم يكن له ملك سواه بقدره، فإن كان له مال سواه لزمه زكاته، ورب المال على قولين كالضالة والمغصوب.
دليلنا: ما روي عنهم عليه السلام أنهم قالوا: لقطة غير الحرم يعرفها سنة ثم هي كسبيل ماله وسبيل ماله أن تجب فيه الزكاة فهذا تجب فيه الزكاة.
مسألة 131: إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة أو مطلقة، فإنها تكون أيضا معجلة، ثم حال الحول، لزمته زكاة الكل إذا كان متمكنا من أخذه، وكل ما حال عليه الحول لزمته زكاة الكل، إلا أنه لا يجب عليه إخراجه إلا بعد مضي المدة التي يستقر فيها ملكه نصابا، فإذا مضت تلك المدة زكاه لما مضى، ولا يستأنف الحول.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما اختيار المزني والبويطي وأكثر أصحابه مثل ما قلناه، والذي نص الشافعي عليه أنه إذا حال عليه الحول زكى بخمسة وعشرين، وفي الثانية زكى خمسين.
وقال مالك: كلما مضى شهر ملك الشهر.
وقال أبو حنيفة: إذا مضى خمس المدة ملك عشرين دينارا، وعندهما معا حينئذ يستأنف الحول.
دليلنا: إن عندنا أن الأجرة تستحق بنفس العقد بإجماع الفرقة على ذلك على ما نبينه في الإجارات إذا كانت مطلقة أو معجلة، وإذا كان هذا ملكا صحيحا وحال الحول لزمته زكاته.