كتاب الزكاة وهي قسمان: زكاة المال وزكاة الفطرة.
وهنا أبواب:
الباب الأول: في شرائط الوجوب ووقته:
إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه.
ويستحب لمن اتجر في مال الطفل من أوليائه إخراجها عنه، والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه، ولو مضت عليه أحوال كذلك استحب إخراج زكاة حول عنه بعد وجوده، ولا زكاة في الدين، وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا.
ومع هلال الثاني عشر تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول، ولا يجوز التأخير مع المكنة فيضمن، ولا تقديمها قبل وقت الوجوب، فإن دفع كان قرضا له استعادته واحتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق وتحقق الوجوب.
ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه، ويضمن، ولو عدم نقل ولا ضمان، ولا بد من النية عند الإخراج.
وأما الضمان فشرطه اثنان: الإسلام وإمكان الأداء. فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه، ومن لم يتمكن من إخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها.