كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم مسألة 1: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ، وبه قال الشافعي والنخعي ومجاهد، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فأوجب إخراج حقه يوم الحصاد، والأمر يقتضي الوجوب، والزكاة لا تجب إلا بعد التصفية والتذرية، وبلوغه المبلغ الذي يجب فيه الزكاة.
وأيضا روت فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: في المال حق سوى الزكاة.
وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا جميعا: قال أبو جعفر عليه السلام: هذا من الصدقة، يعطي المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرع.