فصل: في زكاة الذهب والفضة:
شروط زكاة الذهب والفضة أربعة: الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين دنانير أو دراهم منقوشتين. ولكل واحد منهما نصابان وعفوان:
فأول نصاب الذهب: عشرون مثقالا ففيه نصف دينار.
والثاني: كلما زاد أربعة فيه عشر دينار بالغا ما بلغ.
والعفو الأول فيه: ما نقص عن عشرين مثقالا ولو حبة وحبتين.
والثاني: ما نقص عن أربعة مثاقيل مثل ما قلناه.
وأول نصاب الفضة: مائتا درهم ففيه خمسة دراهم.
والثاني: كلما زاد أربعون درهما ففيه درهم.
والعفو الأول: ما نقص عن المائتين ولو حبة وحبتين.
والثاني: ما نقص عن الأربعين مثل ذلك، ولا اعتبار بالعدد في الجنسين سواء كانت ثقالا أو خفافا، وإنما المراعي الوزن، والوزن هو ما كان من أوزان الإسلام كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة سبعة مثاقيل.
إذا كان معه دراهم جيدة الثمن مثل الرضوية والراضية ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار ضم بعضها إلى بعض، وأخرج منها الزكاة، والأفضل أن يخرج من كل جنس ما يخصه، وإن اقتصر على الإخراج من جنس واحد لم يكن به بأس لأنه عليه السلام قال: في كل مائتين خمسة دراهم، ولم يفرق، وكذلك حكم الدنانير سواء.
الدراهم المحمول عليها لا يجوز إنفاقها إلا بعد أن يتبين ما فيها، ولا يجب فيها الزكاة حتى يبلغ ما فيها من الفضة نصابا، فإذا بلغ ذلك فلا يجوز أن يخرج دراهم مغشوشة، وكذلك إن كان عليه دين دراهم فضة لا يجوز أن يعطي مغشوشة، وإن أعطى لم تبرأ ذمته بها وكان عليه تمامها.
ومتى كان معه مثلا ألف درهم مغشوشة فإن أخرج منها خمسة وعشرين درهما فضة خالصة فقد أجزأه لأنه أخرج الواجب وزيادة، وإن أراد إخراج