كتاب الزكاة الزكاة وهي قسمان:
الأول:
من ملك عشرين دينارا، على رأي، منقوشة حائلة، أحد عشر شهرا كاملة، من العقلاء المتمكنين، وجب عليه نصف دينار على الفور، ثم قيراطان في أربعة مستمرا وفي مائتي درهم وزنا خالصة كذلك خمسة وفي كل أربعين واحد.
وزكاة الحلي إعارته، والفار قبل الحول لا تجب عليه، وقيل: تجب فلو زاد بالصنعة جعل للفقراء ربع العشر إلى وقت البيع، أو أعطى المساوي قيمة من غير الجنس أو منه المساوي قيمة ومقدارا لا أحدهما، والمغشوشة تخرج منها إن بلغ الصافي نصابا، ومع الجهل بالمقدار يصفيها، بخلاف الجهل بالبلوغ.
وفي كل خمس من الإبل، حائلة سائمة كمالية على رأي، غير عوامل، شاة إلى ست وعشرين على رأي، ففيها، بنت مخاض، إلى ست وثلاثين وفيها بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، إلى مائة وإحدى وعشرين فما زاد، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون على رأي، ويتخير لو اجتمعا من عنده أعلى من الواجب بسن أو أدون دفع وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو دفعها، ولو زاد فقيمة السوق على رأي، ولا جبر بين ابن لبون وبنت مخاض، وله إخراج