ويخرج عن الزوجة والمملوك وإن كاتبه مشروطا إذا لم يعلمهما غيره، و يسقط عن الموسرة والضيف الغني بالإخراج عنه، وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد.
ولو قبل وصية الميت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه، وإلا سقطت عنه وعن الورثة على رأي.
ولو لم يقبض الموهوب له فلا زكاة عليه، ولو مات الواهب فالزكاة على الوارث، وتتقسط التركة على الدين.
وفطرة العبد بالحصص لو مات بعد الهلال، وقبله تسقط.
ويجزئ من اللبن أربعة أرطال، والأفضل التمر، ثم الزبيب، ثم غالب قوته.
ويجوز إخراج القيمة السوقية، وتقديمها قرضا في رمضان، وإخراجها بعد الهلال، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل، فإن خرج وقتها - وهو وقت العيد - وقد عزلها أخرجها، وإن لم يعزلها وجب قضاؤها على رأي، ويضمن لو عزل وتمكن ومنع، ولا يضمن مع عدم المكنة.
ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن، ويجوز مع عدمه ولا ضمان.
ويتولى المالك إخراجها، والأفضل الإمام أو نائبه أو الفقيه.
ولا يعطي الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور، ويجوز أن يعطي غناه دفعة، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران.
النظر الثالث: في الخمس:
وهو واجب في غنائم دار الحرب - حواها العسكر أو لا - إذا لم يكن مغصوبا.
وفي المعادن: - كالذهب، والفضة، والرصاص، والياقوت، والزبرجد، والكحل، والعنبر، والقير، والنفط، والكبريت - بعد المؤونة، وبلوع عشرين