المقصد الثاني: فيما يستحب فيه الزكاة:
وفيه فصلان:
الأول: في مال التجارة:
وهو المملوك بعقد معاوضة للتكسب عند التملك.
فلا يكفي النية المجردة من دون الشراء لعدم مسمى التجارة بغير تصرف، كما لا يكفي نية السوم من دون الإسامة، وقال في المعتبر: وهو قول بعض العامة، يكفي لأن التربص والانتظار تجارة، ولأن نية القنية تقطع التجارة فكذا العكس.
ولا الملك بغير عقد كالإرث وأرش الجناية والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وإن قصد التجارة، ولا بعقد غير معاوضة كالهبة والصدقة والوقف، ولا يملك من توابع المعاوضة كما لو رجع إليه المبيع بالخيار فنوى باسترجاعه التجارة لأنه لا يعد معاوضة، أما لو تقابض التاجران ثم ترادا بالعيب وشبهه فإن المتاعين جاريين في التجارة كتعلقها بالمالية لا بالعين.
ولو اشترى عرضا للتجارة بعوض قنية فرد عليه عرض القنية بالعيب انقطعت التجارة لأن النية كانت في العقد وقد استرد، ولو باع عرض تجارة بعرض للقنية ثم رد عليه عرضه فكذلك لانقطاع التجارة بنية القنية في بدله الذي يجري مجراه في المالية التي هي معتبرة في التجارة.
وهل يعتبر في المعاوضة أن تكون محضة ليخرج الصداق والمختلع به والصلح عن دم العمد إذا نوى به التجارة نظر من أنه اكتساب بعوض ومن عدم عد مثلها عوضا عرفا، أما الصلح على الأعيان فكاف سواء قلنا بفرعيته أم بأصالته.
ولو استأجر دارا بنية التجارة أو آجر أمتعة التجارة فهي تجارة، ونتاج مال التجارة منها على الأقرب لأنه جزء منها، ووجه العدم أنه ليس باسترباح فلو نقصت الأم ففي جبرها به نظر من حيث أنه كمال آخر ومن حيث تولده منها.