غير المعجمة والغين - ثم لا اسم له بعد هذا، وإنما يقال: صالغ عام، وصالغ عامين، وصالغ ثلاثة أعوام.
قال أبو عبيدة: تبيع لا يدل على سن، وقال غيره: إنما سمي تبيعا لأنه يتبع أمه في الرعي، ومنهم من قال: لأن قرنه يتبع أذنه حتى صارا سواء. فإذا لم تدل اللغة على معنى التبيع والتبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع، والنبي عليه السلام قد بين وقال: تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، وقد فسره أبو جعفر وأبو عبد الله عليه السلام بالحولي.
وأما المسنة فقالوا أيضا: فهي التي تم لها سنتان وهو الثني في اللغة، فينبغي أن يعمل عليه، وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: المسنة هي الثنية فصاعدا.
ولا زكاة في شئ من البقر حتى يحول عليه الحول، ولا تعد لا مع أمهاتها ولا منفردا عنها بل لكل شئ حول نفسه وسواء كانت متولدة من أمهاتها أو مستفادة من غيرها أو من جنسها أو غير جنسها، وكذلك حكم الإبل والغنم سواء.
ولا زكاة في شئ من العوامل منها، ولا المعلوف مثل ما قلناه في الإبل سواء، فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول وسائمة في بعضه حكم للأغلب، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة فإن قلنا: لا يجب فيها الزكاة كان قويا لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع والأصل براءة الذمة.
فصل: في زكاة الغنم:
شرائط زكاة الغنم مثل شرائط الإبل والبقر، وهي: الملك والنصاب والسوم والحول.
والنصب في الغنم خمسة:
أولها: أربعون فيها شاة.
والثاني: مائة وإحدى وعشرون فيه شاتان.