دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا بيع، فمن ادعى فسخه، فعليه الدلالة.
مسألة 138: المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب، والفضة، والحديد، والصفر، والنحاس، والرصاص ونحوها مما ينطبع ومما لا ينطبع، كالياقوت، والزبرجد، والفيروزج ونحوها، وكذلك القير، والموميا، والملح، والزجاج وغيره.
وقال الشافعي: لا يجب في المعادن شئ إلا الذهب والفضة فإن فيهما الزكاة، وما عداهما ليس فيه شئ، انطبع أو لم ينطبع.
وقال أبو حنيفة: كلما ينطبع مثل الحديد، والرصاص، والذهب، والفضة ففيه الخمس. وما لا ينطبع فليس فيه شئ مثل الياقوت، والزمرد، والفيروزج فلا زكاة فيه لأنه حجارة.
وقال أبو حنيفة ومحمد: في الزيبق الخمس.
وقال أبو يوسف: لا شئ فيه، ورواه عن أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: هو كالرصاص، فقال: فيه الخمس.
وقال أبو يوسف وسألته عن الزيبق بعد ذلك فقال: أنه يخالف الرصاص، فلم أر فيه شيئا. فروايته عن أبي حنيفة ومذهبه الذي مات عليه أنه يخمس.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه، وهذه الأشياء كلها مما غنمه الإنسان.
وأيضا الأخبار التي وردت عنهم عليه السلام في أن الأرض خمسها لنا، وأن لنا خمس الأشياء حتى أرباح التجارات تتناول ذلك.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: في الركاز الخمس، والمعدن ركاز.