كتاب الزكاة وأبوابه ثلاثة:
الأول: زكاة المال:
وتجب في كل عشرين دينارا مضروبة للتعامل حائلة أحد عشر شهرا ودخول الثاني عشر، وهو من الثاني نصف دينار، ثم قيراطان في أربعة.
وفي كل مائتي درهم خالصة كذلك خمسة دراهم، ثم درهم في كل أربعين، ويضم الأرغب والمرغوب، ويخرج بالنسبة، ومن المغشوشة بحسابها صافية أو منها، ولو ماكس صفي مع علم البلوغ لا جهله.
وفي كل خمس من الإبل غير عوامل حائلة سائمة كاملة - وهي الراعية لا إن كانت معلوفة، وإن لم يكن بثمن أو اشترى مرعى وإن كان لعذر بما يعتد به لا اللحظة ولو عادة، أو استأجر أرض المرعى أو أخذ منه الظالم على الكلأ كما لو علفها غير المالك متبرعا لا إن كان من مال المالك - شاة إلى ست وعشرين، فبنت مخاض أو ابن لبون مخيرا، إلى ست وثلاثين فبنت لبون، إلى ست وأربعين فحقة، إلى إحدى وستين فجذعة، إلى ست وسبعين فبنتا لبون، إلى إحدى وتسعين فحقتان، إلى مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، ويتخير لو أمكن أحدهما أو هما.
وفي كل ثلاثين من البقر كذلك تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. ولو