كتاب الزكاة وهي الصدقة المقدرة بالأصالة ابتداء ولغة التطهير والنماء، قال الله تعالى:
وآتوا الزكاة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، وأخرج خمسة من المسجد وقال: لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون، وقال النبي صلى الله عليه وآله: ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله بزنة أرضه يطوق به من سبع أرضين إلى يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من لا يزكي، وقال الصادق عليه السلام: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، وعليها الإجماع.
وقول يونس وابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب شاذ، وكذا إيجاب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون والزيت في الأرض العشرية، وكذا العسل فيها لا في الخراجية، نعم يستحب فيما يكال أو يوزن عدا الخضر كالبطيخ والقضب، وروي سقوطها عن الغض كالفرسك وهو الخوخ وشبهه، وعن الأشنان والقطن والزعفران وجميع الثمار، والعلس حنطة والسلت شعير عند الشيخ.
ويكفر مستحل ترك الزكاة المجمع عليها، إلا أن يدعي الشبهة الممكنة، ويقاتل مانعها حتى يدفعها، ولا يكفر ولا تسبى أطفاله.