كتاب زكاة الفطرة مسألة 156: زكاة الفطرة فرض، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: هي واجبة غير مفروضة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وروي عنهم عليه السلام أنها نزلت في زكاة الفطرة، والأخبار المروية في هذا المعنى أكثر من أن تحصى، وظاهرها يقتضي الأمر، وهو يقتضي الإيجاب.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة من رمضان طهرة للصائم من الذنب واللغو، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة كانت له زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
مسألة 157: زكاة الفطرة على كل كامل العقل إذا كان حرا، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم، مسلمين كانوا أو كفارا. فأما المشرك فلا يصح منه إخراج الفطرة، لأن من شرطه الإسلام.
وقال الشافعي: تجب على كل مسلم حر يخرجها عن نفسه وغيره من عبيد وغيرهم إذا كانوا مسلمين، فأما إخراجها عن المشرك فلا يجوز.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار التي وردت في أنه يخرجها عن نفسه