درس [4]:
تستحب زكاة التجارة، وأوجبها ابنا بابويه، وهي الاسترباح بالمال المنتقل بعقد المعاوضة، فلا زكاة في الميراث والموهوب ولا في القنية، ولو تجدد قصد الاكتساب كفى على الأقوى.
ويشترط فيها حول النقدين ونصاباهما، ولا بد من بقاء النصاب وسلامة رأس المال طول الحول، ولو زاد اعتبر له حول من حين الزيادة. ولا يشترط بقاء العين في الأصح فلو تبدلت زكيت، وفي بناء حول العروض على حول النقدين قولان، ولا إشكال في بناء حول النقد على حول العروض ما دامت التجارة.
وتتعلق بالقيمة لا بالعين فلو باع العين صحت، ولو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر القيمة عند الحول، ولو نقصت بعده وقبل إمكان الأداء فلا ضمان، وإلا ضمن النقص سواء كان لعيب أو لنقص سوق، وفي المعتبر:
الأنسب تعلقها بالعين، فعلى هذا يثبت نقيض الأحكام، ولا يمنعه الدين، والأقرب أنه على القول بالقيمة لا يمنعها أيضا.
ولو اشترى نصابا زكويا وأسامة قدمت المالية ولو قلنا بوجوبها، ولا يجتمعان إجماعا، فلو زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها فعشرهما لا يغني عن زكاة التجارة في الأصل خلافا للمبسوط، ولا يمنع انعقاد الحول على الفرع.
وعامل المضاربة يخرجها إذا بلغ نصيبه نصابا، وفي تعجيل الإخراج قبل القسمة قولان، والجمع بين كون الربح وقاية وبين تعجيل الإخراج بتغريم العامل قول محدث، مع أن فيه تغريرا بمال المالك لو أعسر العامل، ونتاج مال التجارة منها، ويجبر منه نقصان الولادة.
والعبرة في التقويم بالنقد الذي اشتريت به لا بنقد البلد، فلو اشترى بدراهم وباعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة دراهم، ولو باعها قبل الحول قومت الدنانير دراهم عند الحول، وقيل: لو بلغت بأحد النقدين النصاب استحبت، وهو حسن إن كان رأس المال عرضا، ولو مضى عليه سنون ناقصا عن رأس المال