البحث الثاني: في المخرج:
وهو العشر فيما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح والدوالي وشبههما، ولو اجتمعا حكم للأغلب أما في عدد السقي وأما في مدة العيش فإن تساوى العدد والزمان أخذ منه ثلاث أرباع العشر، ولو تقابل العدد والزمان فإشكال كما لو سقي بالنضح مرة واحدة في أربعة أشهر وبالسيح ثلاثا في ثلاثة أشهر فإن اعتبر العدد فالعشر وإلا فنصفه ويحتمل اعتبار الأنفع بحسب ظن الجزاء، ولا ينظر إلى العدد والزمان فعلى هذا لو استويا في النفع والتقسيط، ولو أشكل الأغلب فالأقرب أنه كالاستواء، ويحتمل العشر ترجيحا للاحتياط ونصفه ترجيحا للأصل ولا يلتفت إلى سقيه يقطع بأنه لا يقع لها أو بأنها ضارة.
ولا يعتبر النصاب بعد الأول بل يخرج من الزائد وإن قل، ويضم الزروع والثمار المتلاحقة بعضها إلى بعض سواء اتفقت في الإدراك والاطلاع أو اختلفت فيهما أو في أحدهما، ولو كان له تهامية أو نجدية فجذت التهامية ثم أطلعت النجدية ضمت إلى التهامية، فلو أطلعت التهامية ثانيا قال في المبسوط: لا يضم هذا الطلع إلى إحديهما لأنه في حكم سنة أخرى، وضمه الفاضلان.
ووقت تعلق الزكاة عند انعقاد الحب والثمرة، ويشترط الاشتداد في الحب وبدو الصلاح في الثمرة بأن يصير حصرما أو بسرا أحمر أو أصفر، وقال ابن الجنيد والمحقق: يشترط التسمية عنبا أو تمرا.
ووقت الإخراج في الغلة إذا صفيت وفي الثمرة إذا احترقت وشمست، وما لا يبلغ من العنب زبيبا ومن الرطب تمرا يقدر فيه البلوغ ليعلم النصاب ثم يخرج منه قدر الواجب، أما من العين كما هي وأما منها مقدرة زبيبا وتمرا أو قيمة أحدهما، ولو اتخذ من العنب طلاء ومن التمر صقرا وأخرج من ذينك أجزأ إلا أن ينقص عن قيمتي الزبيب والتمر، ولو دفع الواجب على رؤوس الأشجار أجزأ وليس له التصرف إلا بعد ضمان ما يتصرف فيه أو الخرص فيضمن أو يضمن له