ولا تجب فيما عداها.
وإنما تجب فيها بشرطين:
الأول: النصاب، وهو في كل واحد منها خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي، فيجب العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا وإن سقي بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر، ثم كل ما زاد بالحساب وإن قل، بعد إخراج المؤن من بذر وغيره، ولو سقي بهما اعتبر بالأغلب، ولو تساويا قسط.
الثاني: أن ينمو في ملكه، فلو انتقلت إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة إن كان نقلها بعد بدو الصلاح، وإن كان قبله وجبت.
ويتعلق الزكاة بالغلات إذا اشتدت، وفي الثمار إذا بدا صلاحها، ووقت الإخراج عند التصفية وجذ الثمرة، وإن اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب لم يضم بعضه إلى بعض.
الفصل الرابع: فيما يستحب فيه الزكاة:
يستحب الزكاة في مال التجارة بشرط: الحول، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله، وبلوع قيمته النصاب، يقوم بالنقدين.
ويستحب في الخيل بشرط: الحول والسوم والأنوثة. فيخرج عن العتيق ديناران وعن البرذون دينار واحد.
ويستحب فيما تخرج الأرض عدا الأجناس الأربعة من الحبوب، بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات، ويخرج كما يخرج منها.
الباب الثالث: في المستحق للزكاة وهم ثمانية أصناف:
الأول والثاني: الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم