واحدا.
الفصل الرابع: في اللواحق:
وفيه مسائل:
الأولى: روى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وسأله ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ قال: خمسة أوسق ويترك معافارة وأم جعرور ولا يزكيان وإن كثرتا، وهما ضربان من أردأ التمر، وقال الأصمعي: الجعرور ضرب من الدقل تحمل شيئا صغارا لا خير فيه، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لونين من التمر الجعرور والوجبيق، وهو أيضا دقل، والمراد أنهما لا يؤخذان في الزكاة، ويحتمل تفسير الترك في الخبر الأول بذلك أيضا وإن كان ظاهره تركهما بغير زكاة لعدم الانتفاع بهما منفعة التمر.
الثانية: لا تسقط الزكاة بموت المالك بعد الحول، ويجب إخراجها وإن لم يوص بها من أصل المال، ولو مات في أثناء الحول استأنف الوارث الحول.
الثالثة: لا يضم جنس إلى غيره ليكمل النصاب سواء كان حيوانا أو نقدا، كمن عنده أربع من الإبل وثمان من الغنم أو عشرون من البقر وثلث نصاب من الغنم أو عشرة دنانير ومائة درهم.
الرابعة: لو باع النصاب قبل الحول سقطت الزكاة سواء باعه بجنسه أو بغيره زكوي أو غيره، فلو وجد المشتري به عيبا فرده أو وجد البائع بالثمن المعين فرده استؤنف الحول من حين الرد، فلو رده بعد الحول صح إن كان قد ضمن الزكاة، ويحتمل المنع لأن تعلق الزكاة به شركة فهو عيب، ولو لم يضمن لم يصح الرد قطعا، ولو تبين فساد البيع فلا زكاة على المشتري، وهل تجب على البائع؟ الأقرب المنع إلا مع علمه بالفساد وقدرته على الاسترجاع.
الخامسة: لو أخرج في الزكاة منفعة بدلا من العين كسكنى الدار فالأقوى الصحة وتسليمها بتسليم العين، ويحتمل المنع لأنها تحصل تدريجا، ولو آجر