والمفقود - فإن عاد بعد سنين استحب زكاة سنة - ولا الدين حتى يقبضه وإن كان تأخيره من جهة مالكه.
والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه، وإلا سقطت.
وشرط الضمان: الإسلام وإمكان الأداء، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان الأداء ضمن المسلم لا الكافر، ولو تلفت قبل الإمكان فلا ضمان، ولو تلف البعض سقط من الواجب بالنسبة.
ولا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا، ولا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا.
والدين لا يمنع الزكاة، ولا الشركة مع بلوع النصيب نصابا.
ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها، وفي غيرها إذا أهل هلال الثاني عشر من حصولها في يده، ولا يجوز التأخير مع المكنة - فإن أخر معها ضمن - ولا التقديم، فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء الشرائط في المال والقابض، ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت، ويجوز أخذها وإعطاء غيره، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها، ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب، ولو استغنى بغيره لم يجز.
المقصد الثاني:
فيما تجب فيه: وهي تسعة لا غير: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحنطة، والشمير، والتمر، والزبيب.
فهاهنا مطالب:
الأول:
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة بشروط أربعة:
الحول وهو أحد عشر شهرا كاملة، ولو اختل أحد الشروط في أثنائه