وينبغي أن يفرق الخمس في الأولاد وأولاد الأولاد، ولا يخص بذلك الأقرب فالأقرب لأن الاسم يتناول الجميع، وليس ذلك على وجه الميراث، ولا يفضل ذكر على أنثى من حيث كان ذكرا لأن التفرقة إنما هي على قدر حاجتهم إلى ذلك، وذلك يختلف بحسب أحوالهم، ويعطي الصغير منهم والكبير لتناول الاسم.
والظاهر يقتضي أن يفرق في جميع من يتناوله الاسم، في بلد الخمس كان أو في غيره من البلاد، قريبا كان أو بعيدا، إلا أن ذلك يشق والأولى أن يقول:
يخص بذلك من حضر البلد الذي فيه الخمس ولا يحمل إلى غيره إلا مع عدم مستحقه، ولو أن إنسانا حمل ذلك إلى بلد آخر ووصل إلى مستحقه لم يكن عليه شئ إلا أنه يكون ضامنا إن هلك مثل الزكاة، فعلى هذا إذا غنم من الروم مثلا قسم الخمس على من كان ببلد الشام، وإذا غنم في بلاد الهند والترك لم يحمل إلى بلد الشام بل يفرق في بلد خراسان.
ولا ينبغي أن يعطي إلا من كان مؤمنا أو بحكم الإيمان، ويكون عدلا مرضيا، فإن فرق في الفساق لم يكن عليه ضمان لأن الظاهر يتناولهم.
ومتى فرق في الحاضرين وفضل منه شئ جاز حمله إلى البلد الذي يقرب منه، ثم على هذا التدريج الأقرب فالأقرب.
ومتى حضر الثلاثة أصناف ينبغي أن لا يخص بها قوم دون قوم بل يفرق في جميعهم، وإن لم يحضر في ذلك البلد إلا فرقة منهم جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم ولا يحمل إلى بلد آخر.
فصل: في ذكر الأنفال ومن يستحقها:
الأنفال هي كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب أو سلمها أهلها طوعا بغير قتال، ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها، وصوافي الملوك وقطائعهم التي