من الإبل ومرت به ثلاث سنين لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأن الشاة استحقت فيها فيبقي أقل من خمس فلا يلزمه فيها شئ.
فصل: في زكاة البقر:
شرائط زكاة البقر مثل شرائط الإبل وهي: الملك والنصاب والحول والسوم.
والنصب في البقر أربعة:
أولها: ثلاثون فيه تبيع أو تبيعة.
والثاني: أربعون فيه مسنة لا غير، ولا يجوز الذكر إلا بالقيمة.
والثالث: ستون فيه تبيعان أو تبيعتان.
والرابع: في كل أربعين مسنة وكل ثلاثين تبيع أو تبيعة، فإن اجتمع عدد يمكن أن يخرج عن كل واحد منهما على الانفراد كان مخيرا في إخراج أيهما شاء مثال ذلك مائة وعشرون من البقر فإن شاء أخرج ثلاث مسنات، وإن شاء أربع تبائع، وإخراج المسنات أفضل.
والأوقاص فيها أربعة: أولها: تسع وعشرون، والثاني: تسعة ما بين الثلاثين إلى الأربعين. والثالث: تسع عشرة ما بين أربعين إلى ستين، والرابع: تسعة تسعة بالغا ما بلغ.
والفرض فيها اثنان: تبيع أو تبيعة مخير في ذلك، والثاني: مسنة لا غير، والخيار إلى رب المال غير أنه لا يؤخذ منه الردئ، ولا يلزمه الجياد بل يؤخذ وسطا فإن تشاحا استعمل القرعة.
فأما أسنان البقر فإذا استكمل ولد البقر سنة ودخل في الثانية فهو جذع وجذعة، فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثني وثنية، فإذا استكمل ثلاثا ودخل في الرابعة فهو رباع ورباعية، فإذا استكمل أربعا ودخل في الخامسة فهو سديس وسدس، فإذا استكمل خمسا ودخل في السادسة فهو صالغ - بالصاد