مسألة 147: النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج.
وقال الشافعي: تلزم رب المال.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 148: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز، ويجب فيه الخمس، سواء كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجب فيه الخمس إن كان في دار الإسلام، وإن كان في دار الحرب لا شئ عليه.
دليلنا: قوله تعالى: فإن لله خمسه، ولم يفرق، والأخبار الواردة أن الركاز فيه الخمس على عمومها.
وخبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: في الركاز الخمس، عام أيضا ولم يفرق.
مسألة 149: إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام، بأن تكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الإسلام، وليس عليه أثر ملك، يؤخذ منه الخمس.
وقال الشافعي: هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام، وإن كانت مبهمة لا سكة فيها، والأواني فعلى قولين، أحدهما: بمنزلة اللقطة. والثاني: أنه ركاز وغلب عليه المكان، فإن كان في دار الحرب خمس، وإن كان في دار الإسلام فهي لقطة.
دليلنا: عموم ظاهر القرآن والأخبار الواردة في هذا المعنى، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.
مسألة 150: إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذميا في دار الإسلام لا يتعرض له إجماعا، وإن كان ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز، وبه قال