وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: له أن يرده عليه.
دليلنا: أن الخمس لمستحقه، فلا يجوز أن يعطي من لا يستحقه، والواجد لا يخلو من أن يكون من أهل الخمس أو من غير أهله، فإن كان من غير أهله فلا يجوز أن يعطاه، لأنه لا يستحقه ومن كان من أهله فله مشارك آخر، فلا يجوز إعطائه، إلا أن يقاص من غيره.
مسألة 154: على من وجد الركاز إظهاره وإخراج الخمس منه، وبه قال الشافعي.
وحكي في القديم عن أبي حنيفة: أنه بالخيار بين كتمانه ولا شئ عليه، وبين إظهاره وإخراج الخمس منه.
دليلنا: كل ظاهر دل على وجوب الخمس يتناوله، فعلى من أجاز الكتمان الدليل.
مسألة 155: على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لصاحبها، وبه قال داود.
وقال جميع الفقهاء: أن ذلك مستحب غير واجب.
دليلنا: قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة - إلى قوله -: وصل عليهم، وهذا أمر يقتضي الوجوب.