وأقل ما يعطي الفقير ما يجب في النصاب الأول من النقدين، إلا مع الاجتماع والقصور، ولو كان الوكيل في دفعها من أهل السهمان فالمروي جواز أخذه كواحد منهم، إلا أن يعين له قوما.
ويكره إعادة الزكاة إلى ماله، ولو عادت بملك قهري كالإرث فلا بأس، وكذا لو اضطر إليها.
درس [7]:
يجب دفع الزكاة عند وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر كانتظار المستحق وحضور المال فيضمن بالتأخير، وكذا الوكيل والوصي بالتفرقة لها أو لغيرها من الحقوق المالية، وهل يأثم؟ الأقرب نعم، إلا أن ينتظر بها الأفضل أو التعميم، وروي جواز تأخيرها شهرا أو شهرين، وحمل على العذر.
ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب، وروي جوازه بأربعة أشهر وبسبعة أشهر وفي أول السنة، وقال الحسن: يقدم من ثلث السنة، وحمل على القرض، فيحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق. ولو استغنى بها احتسب وأجزأت وإن لم ينتزعها منه ثم يعيدها إليه، ولو استغنى بغيرها لم يجزئ وإن كان بنمائها أو ارتفاع قيمتها.
وللمالك ارتجاعها وإن كان باقيا على الاستحقاق، فيعطيها غيره أو يعطيه غيرها أو يعطي غيره غيرها، ولو تم بها النصاب سقط الوجوب، خلافا للشيخ مع بقاء العين، ولا تعاد الزيادة المنفصلة ولا المتصلة على الأقرب، بل له إعطاء القيمة يوم القبض، وقال الشيخ: تؤخذ منه الزيادة لأنه إنما أقرضها زكاة فلا تملك، ولو كان القرض مثليا فمثله، فإن تعذر فقيمته يوم التعذر.
ولو اقترضها غنيا أو فاسقا فصار عند الوجوب أهلا جاز الاحتساب، ولو تسلف الساعي بإذن المستحق وهلكت فمن مال المستحق، بخلاف ما إذا كان المالك هو الآذن فإنها من ماله، ولو أذنا قال الشيخ: تكون منهما.