في الفائت بسبب الإسراف.
الثالث: لا يعتبر الحول في الوجوب بمعنى توقف الوجوب عليه بل بمعنى تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء من أول الحول وجب الخمس ولكن يجوز تأخيره إلى آخره احتياطا له وللمستحق لجواز زيادة النفقة بسبب عارض أو نقصها، ولا يعتبر الحول فيما عدا المكاسب.
وثامنها: العسل المأخوذ من الجبال والمن ذكره الشيخ رحمه الله وابن إدريس وجماعة، وهل هو قسم بانفراده أو من قبيل المعادن أو من قبيل الأرباح؟
ظاهر الفاضل أنه من قبيل الأرباح، وقال السيد المرتضى: لا خمس فيه، فيحتمل نفي الماهية ويحتمل نفي الخصوصية، ونفي بعض الأصحاب الخمس عن المسك، والاحتمالان فيه قائمان والظاهر أنه من المكاسب.
الفصل الثاني: في مصرف الخمس:
وهو المذكور في الآية، قال الأصحاب: فسهم الله ورسوله وذي القربى للإمام، عليه السلام والثلاثة الأخر وهي النصف ليتامى الهاشميين ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وشذ قول ابن الجنيد أنه مقسوم على ستة أقسام، فسهم الله يلي أمره الإمام، وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأولي الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا، وسهم ذي القربى لأقارب رسول الله صلى الله عليه وآله من الهاشميين و المطلبيين، وروى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام: سهم الله للرسول يضعه في سبيل الله وخمس الرسول لأقاربه، وخمس ذوي القربى لأقاربه، وقال ابن الجنيد: المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل العموم، لكن يقدم ذوي القربى فإن فضل عنهم شئ فلمواليهم عتاقة فإن فضل شئ فللأصناف الثلاثة من المسلمين، وهذا من الشذوذ بمكان.
وروى ربعي في الصحيح عن الصادق عليه السلام: إن خمس الخمس للنبي