التعيين دون التوسط والاتساع.
والعاملون على الزكوات: وهم جباتها ممن يجب له عليهم يحق نظره في ذلك قسط منها حسب ما يقرره السلطان على التوسط والاقتصاد.
والمؤلفة قلوبهم: وهم الداخلون في الإيمان على وجه يخاف عليهم معه مفارقتهم، فيتألفهم الإمام فيسقط من الزكاة لتطيب أنفسهم بما صاروا إليه ويقيموا عليه فيألفوه، ويزول عنهم بذلك دواعي الارتياب.
وفي الرقاب: وهم المكاتبون على أداء ما عليهم من الكتاب بقسط من الزكاة لتعتق رقابهم من الرق ويصيروا في جملة الأحرار.
والغارمون: وهم الذين باشرهم الديون في نفقات خرجت منهم في حلال دون حرام، وفي سبيل الله وهو الجهاد لأعداء الإسلام.
وابن السبيل: وهم الغرباء العادمون كما تقوتهم وتعينهم على الدخول إلى بلادهم وإن كانوا في أوطانهم أهل مسكن وتمكن ويسار.
باب عدد ما يحظر الزكاة من الأوصاف على من يجب له من هذه الثمانية الأصناف:
يحظرها عليهم وصفان:
أحدهما: الضلال المخالف للهدى والإيمان.
والثاني: الفسق بارتكاب كبائر الآثام، فلا تحل الزكاة لمن كان على أحد هذين الوصفين أو كليهما من الثمانية أصناف، وإنما تحل لهم إذا تعروا منهما جميعا على ما ذكرناه.
باب زكاة من يجب عليه الفطرة من أهل الإسلام:
ويجب زكاة الفطرة على فريق واحد من الناس، وهو من ملك من العين أو