الورق ما يجب فيه عند حلول الزكاة من أهل الإسلام، يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول من ذكر وأنثى وحر وعبد من صغير وكبير، وإن كان في الحكم على خلاف الإسلام.
باب عدد الأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة عمن سميناه:
والأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة أحد عشر صنفا:
الحنطة والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والتمر والزبيب والأقط واللبن.
وقيمة ذلك بسعر وقت الفطرة من العين والورق، يخرج أهل كل صقع في الفطرة ما غلب على أقواتهم من الأجناس، وأفضل ما يخرج من الفطرة التمر، لإخراج رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك عن نفسه ومن عال إلى أن مضى لسبيله عليه وآله السلام.
باب مقدار الفطرة والوزن المخصوص في الأوزان:
والفطرة الواجبة على كل أحد ممن سميناه صاع، وزنه ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالبغدادي، وقدره وزن ألف درهم ومائة درهم وتسعون درهما، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير.
باب عدد من لا يجب إخراج الزكاة إليه من أهل الإسلام وإن كانوا مساكين فقراء:
وعددهم خمسة: الولد وإن سفل، والوالدان وإن عليا، والزوجة، والمملوك.