فكل من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، وظاهر ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف، ولو كان المضيف معسرا فهي واجبة على الضيف، فلو تبرع المعسر بإخراجها عن الضيف مستحبا لم يجز، وفي المختلف احتمال الإجزاء لأن هذه زكاة الضيف، وقد ندب الشرع إليها، والمانع أن يمنع الندب في هذا وإنما المنصوص استحباب إخراجها للفقير عن نفسه وعياله، والمفهوم من عياله الفقراء سلمنا لكن الندب قاصر عن الوجوب في المصلحة الراجحة فلا يساويه في الإجزاء.
ولو أدار الفقير صاعا بنية الإخراج على عياله ثم تصدق به الأخير منهم على أجنبي تأدى الاستحباب، فلو تصدق به الأجنبي الفقير على المتصدق فطرة أو غيرها كره له تملكه كما قلناه في زكاة المال، وهل يكون الكراهية مختصة بالأخير منهم لأنه المباشر للصدقة عن نفسه أو هي عامة للجميع؟ الأقرب الثاني لصدق إعادة ما أخرجه من الصدقة إلى ملكه ولأن إخراجها إلى الأجنبي مشعر بذلك وإلا لأعادها الأخير إلى الأول منهم صدقة.
وتجب الفطرة على البادية كالحاضرة، وقول عطاء وعمرو بن عبد العزيز وربيعة بسقوطها عنهم مردود.
ولا تجب الفطرة على العبد، وقول داود بوجوبها عليه وبوجوب إطلاقه التكسب ضعيف، ولو ملك العبد عبدا فالفطرة على المولى عنهما، وإن قلنا بملك العبد، ويحتمل على هذا سقوط الفطرة عنهما أما عن العبد فلمانع العبودية وأما عن المولى فلسلب الملكية.
الفصل الثاني: في وقتها:
وتجب بهلال شوال على الأظهر، وتمتد إلى زوال الشمس يوم العيد، وقال المفيد والمرتضى وابن الجنيد والحلبيون: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وكثير من الأصحاب ناط خروج وقتها بصلاة العيد.