يخرج عند ابن إدريس، ولو كان السفر معصية فلا استحقاق.
درس [6]:
يشترط فيهم إلا المؤلفة الإيمان، فلا تعطى المخالف وإن كان مستضعفا، و لو في زكاة الفطرة على الأقرب، وتعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا دون أطفال غيرهم. وفي اشتراط العدالة أقوال ثالثها اشتراط مجانبة الكبائر، وفي الساعي يعتبر إجماعا.
ولا تعطى واجب النفقة كالزوجة والولد، وفي رواية عمران القمي: يجوز للولد، وفي رواية أخرى: يعطي ولد البنت، ويحملان على المندوبة، ولو أخذ من غير المخاطب بالإنفاق فالأقرب جوازه، إلا الزوجة إلا مع إعسار الزوج وفقرها، ويجوز للزوجة إعطاء زوجها، وإعطاء الزوجة المستمتع بها، وفي إعطاء الناشز على القول بجواز إعطاء الفاسق تردد، أشبهه الجواز، أما المعقود عليها ولما تبذل التمكين ففيها وجهان مرتبان وأولى بالمنع، ولو قلنا باستحقاقها النفقة فلا إعطاء.
ولا تعطى الهاشمي إلا من قبيله أو قصور الخمس، ويعطي التتمة لا غير على الأقوى، ويقبل دعوى الفقر والعجز عن التكسب إلا مع علم الكذب، ولو ادعى تلف ماله كلف البينة عند الشيخ، ودعوى الغرم ما لم يكذبه المستحق. ولا تعطى القن ولا المدبر ولا أم الولد من المالك ولا غيره.
ويعيد المخالف ما أعطاه لفريقه إذا استبصر، ولا يعيد عبادة فعلها سوى الزكاة.
ولو ظهر الآخذ غير مستحق أجزأت مع الاجتهاد وإلا فلا، ولو أمكن ارتجاعها أخذت، ولو ظهر عبده لم يجزئ، بخلاف ما لو ظهر واجب النفقة كالزوجة، وفي الزوجة مع عدم إنفاقه عليها نظر، نعم لا يرتجع منها مع التلف ولو قلنا بعدم الإجزاء، ولو دفع زيادة عن النفقة الواجبة ارتجعت إن أمكن وإلا أجزأت.