الباب الثاني: فيما تجب فيه الزكاة:
وهي تسعة أصناف لا غير، وينضمها ثلاثة فصول:
الأول: النعم:
تجب الزكاة في النعم الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، بشروط أربعة: النصاب والسوم والحول وإن لا تكون عوامل.
فنصاب الإبل اثنا عشر: خمس وفيها شاة، ثم عشر وفيها شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه، ثم عشرون وفيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون، ثم ست وأربعون وفيها حقة، ثم إحدى وستون وفيها جذعة، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان، ثم مائة وواحدة وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ.
وأما البقر فلها نصابان: أحدهما ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة، والثاني أربعون وفيه مسنة.
وأما الغنم ففيها خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون ففيها شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغت.
وما لا يتعلق به الزكاة - وهو ما بين النصابين - في الإبل شنقا، وفي البقرة وقصا، وفي الغنم عفوا.
وأما السوم: فهو شرط في الجميع طول الحول، فلو اعتلفت في أثناء الحول من نفسها، أو أعلفها مالكها، استأنف الحول بعد العود إلى السوم.
وأما الحول: فهو شرط في الجميع، وهو اثنا عشر شهرا، وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة، ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ولو قصد الفرار، ولو كان بعده لم يسقط.