ويعتبر في الواجبة شروط:
الأول: النصاب:
وهو في الإبل اثنا عشر: خمسة كل واحد خمس، في كل واحدة شاة، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون، ثم ست وأربعون وفيها حقة، ثم أحد وستون وفيها جذعة، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان، ثم مائة وواحدة وعشرون، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، ولو أمكن فرضهما في عدد تخير المالك أحدهما أو هما.
وفي البقر نصابان: ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة ثم أربعون وفيها مسنة.
وفي الغنم خمسة: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وواحد وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربعة، ثم في كل مائة شاة بالغا ما بلغ.
وما لا يتعلق به من الإبل يسمى شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الباقي عفوا.
وفي الذهب نصابان: عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال، ثم أربعة وفيه عشر دينار.
وفي الفضة نصابان: مائتا درهم وفيها خمسة دراهم، ثم أربعون وفيها درهم.
وفي الغلات نصاب واحد، وهو خمسة أوسق قدرها ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي، كل رطل مائة وثلاثون درهما.
الثاني: الحول:
وهو أحد عشر شهرا، يعلم كمالها بدخول الثاني عشر، ولا يجزئ السخال في حول أمهاتها حتى تستغني بالرعي، ولو ملك أربعين في نصف حول، ثم اثنين وثمانين، فعند كمال حول الأولى يخرج شاة، ثم يستأنف الحول المائة وإحدى وعشرين.