فصل في ذكر زكاة الفطرة تجب زكاة الفطرة على كل حر بالغ مالك النصاب تجب فيه الزكاة، يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد وزوجة ومملوك مسلما كان أو كافرا.
ومن لا يملك النصاب لا تجب عليه وإن كان مستحقا له، حتى لو أخذ زكاة الفطرة لفقره استحب له إخراجه عن نفسه وعن جميع من يعوله.
ووقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال، وآخرها عند صلاة العيد فإن قدم في أول الشهر - على ما قلناه في تقديم زكاة المال أيضا - جائزا وإن أخره كان قضاءا.
والقدر الذي يجب صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أرز أو أقط أو لبن، غير أنه ينبغي أن يخرج كل أحد مما يغلب على قوته، وأفضله التمر واللبن أربعة أرطال بالمدني وستة بالعراقي. ويجوز أن يخرج قيمة ما يريد إخراجه بسعر الوقت.
ومستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول أو أطفالهم، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين. ومن لا يجوز أن يعطي زكاة المال لا يجوز أيضا أن يعطي زكاة الفطرة ممن يجب عليه نفقته أو كان من بني هاشم.
ولا يعطي الفقير أقل من صاع، ويجوز أن يعطي أصواعا.