كتاب الزكاة وإنما تجب في تسعة أشياء:
الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
وتعلق الزكاة: عند بدو صلاحها والإخراج واعتبار النصاب بعد الجفاف حالة كونها تمرا أو زبيبا، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والعشر.
وإنما تجب بعد المؤنة وهي العشر إن سقي سيحا ونصفه إن سقي بالغرب و الدوالي.
والذهب والفضة: بشرط النصاب، فهو في الذهب عشرون مثقالا وفيه نصف دينار، ثم أربعة دنانير فيها قيراطان. وفي الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما وفيها درهم. والحول وهو أحد عشر شهرا ودخول الثاني عشر، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة.
وفي الإبل: بشرط النصاب، وهو خمس في كل خمس شاة، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون، ثم ست وأربعون وفيها حقة، ثم إحدى وستون وفيها جذعة، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. والسوم طول الحول، والحول، وألا يكون عوامل.
والبقر: ولها نصابان: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة، وأربعون وفيه مسنة