مثل قوله: في أربعين من الغنم شاة، وفي خمس من الإبل شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيع، ولم يفصل، فمن أسقط فعليه الدليل.
وأيضا فإن عندنا أن زكاة التجارة ليس بواجب على ما مضى، فلو أسقطنا زكاة العين أدى إلى سقوطهما، وذلك خلاف الإجماع.
مسألة 121: إذا اشترى مائتي قفيز طعاما بمائتي درهم للتجارة، وحال الحول وهو يساوي مائتي درهم، ثم نقص قبل إمكان الأداء فصار يساوي مائة درهم، كان بالخيار بين أن يخرج خمسة أقفزة من ذلك الطعام أو درهمين ونصف. وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة.
دليلنا: أنا قد بينا أن الزكاة تتعلق بالقيمة، والقيمة تراعى وقت الإخراج، والإمكان شرط في الضمان، فإذا نقص قبل الإمكان فقد نقص منه، ومن مال المساكين فلا يلزمه أكثر من خمسة أقفزة أو قيمتها درهمين ونصف.
مسألة 122: المسألة بعينها بفرض أن الطعام زاد، فصار كل قفيز بدرهمين، فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم، أو قيمة قفيزين ونصف.
وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة، لأنه يعتبر القيمة عند حلول الحول.
وقال أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بين أن يخرج عشرة دراهم أو خمسة أقفزة، لأنهما يعتبران القيمة حين الإخراج.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أولها: يخرج خمسة دراهم، لأن عليه ربع عشر القيمة حين الوجوب.
والآخر: أخرج خمسة أقفزة وإن كانت قيمتها عشرة دراهم، لأن الحق تعلق بالعين، فما زاد فللمساكين.