واحتسبها عند الحول مع بقاء الشرائط في المال والقابض.
ولو صار الفقير غنيا بها جاز احتسابها عليه ولا يجب أخذها وإعادتها، ولو تم بها النصاب سقطت.
ويكره نقلها مع وجود المستحق فيضمن، ولو أخرها للبسط لم يأثم ويضمن.
النظر الثالث:
وهم الأصناف الثمانية المذكورة في الآية:
الفقراء والمساكين، ويشملهما من نقص ماله عن مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة، ولو استغنى بكسبه حرمت عليه، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم إذا كان من أهله، وكذا من في يده ما يتكسب به وقصر حاصله عن كفايته ولو سبعمائة درهم، ويمنع لو استنمي كفايته ولو كان رأس ماله درهما.
ويعطي مدعي الفقر وإن كان قويا في بدنه، وكذا من عرف له أصل مال إذا ادعى تلفه ولم يعلم كذبه ولا يجب إحلافه، ولو بان غير مستحق ارتجعت مع المكنة، وإن تعذر فلا ضمان إن كان اجتهد، والعاملون عليها وهم جباتها.
والمؤلفة، وهم كفار يستمالون إلى الجهاد أو الإسلام بالأسهام من الزكاة، أو مسلمون لهم نظراء إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام، أو مسلمون مطاعون يرجى قوة إيمانهم ومساعدة قومهم، أو مسلمون في الأطراف بالعطايا يمنعون الكفار من الدخول، أو أهل قوة إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها.
وفي الرقاب، وهم المكاتبون والعبيد في شدة، وإذا لم يوجد مستحق.
والغارمون، وهم المدينون في غير معصية، ويمنع من صرفه فيها، ولو جهل الأمران فلا منع.
وفي سبيل الله، وهو الجهاد وكل مصلحة كبناء القناطر والمساجد وإصلاح الطرقات.