فصل: في اعتبار النية في الزكاة:
النية معتبرة في الزكاة، ويعتبر نية المعطي سواء كان المالك أو من يأمره المالك أو من يتولى أمر مال اليتيم الذي يجب فيه الزكاة ومال المجنون، وينبغي أن يقارن النية حال الإعطاء، وينبغي أن ينوي بها زكاة أو صدقة الفرض، ولا يحتاج أن يعين بنية بأن يقول: هذه زكاة مال معين دون مال، لأنه ليس على ذلك دليل.
من كان له مال غائب يجب عليه فيه الزكاة فأخرج زكاته وقال: إن كان مالي باقيا فهذه زكاته أو نافلة، أجزأه، وقد قيل: إنه لا يجزئه لأنه لم يعين النية في كونها فرضا.
وإن قال: إن كان مالي باقيا سالما فهذه زكاته، وإن لم يكن سالما فهو نافلة، أجزأه بلا خلاف لأنه أفرده بالنية.
وإن كان له مال غائب ومثله حاضر فأخرج زكاة أحدهما، وقال: هذا زكاة أحدهما أجزأه لأنه لم يشرك بين نية الفرض وبين نية النفل، وإن قال: هذه زكاة مالي إن كان سالما، وكان سالما أجزأه، وإن كان تالفا لم يجز أن ينقله إلى زكاة غيره لأن وقت النية قد فاتته.
ومن كان له والد غائب عنه شيخ وله مال فأخرج زكاته وقال: هذا زكاة ما ورثت من أبي، فإن كان أبوه مات وانتقل المال إلى ملكه فقد أجزأ عنه، وإن كان لم يمت ثم مات بعد ذلك لم يجزئه لأن وقت النية قد فاتت، هذا على قول من يقول أن المال الغائب تجب فيه الزكاة، فأما من قال: لا تجب، فلا تجب عليه الزكاة إلا بعد أن يعلم أنه ورثه وتمكن من التصرف فيه.
وإن قال: إن كان مات فهذا زكاته أو نافلة، لم يجز لأنه لم يخلص نية الفرض، وإن قال: وإن لم يكن مات فهو نافلة ثم إنه كان قد مات فقد أجزأه لأنه خلص النية للفرض.
من أعطى زكاته لوكيله ليعطيها الفقير ونوى أجزأه إذا نوى الوكيل حال