درس [8]:
إذا قبض أحد الثلاثة الزكاة من المالك برئت ذمته ولو تلفت، بخلاف ما لو قبضها الوكيل وكان قد تقدم تفريط من المالك فتلفت في يد الوكيل، ولو عزلها المالك إما وجوبا عند إدراك الوفاة أو ندبا، فإن لم يكن تمكن من الإخراج فلا ضمان مع التلف، وإلا ضمن.
ولو عين المالية أو الفطرة في مال تعين مع عدم المستحق، والأقرب التعيين مع وجوده، فليس له إبداله في الموضعين في وجه، نعم لو نما كان له. وروى الكليني عن الباقر عليه السلام: أنه لو اتجر بها تبعها ربحها، ولو اتجر بماله ولما يعزلها فلها بقسطها ولا وضيعة عليها. ولو كان غائبا عنه ضمن بنقله إلى بلد آخر.
ويستحب صرف الفطرة في بلده والمالية في بلدها، وصرف صدقة البوادي على أهلها والحاضرة على أهلها، ووسم النعم في القوي الظاهر، كالفخذ في الإبل والبقر، وأصول الآذان في الغنم، ويكتب في الميسم اسم الله وأنها زكاة أو صدقة أو جزية. ويجب على الإمام بعث عامل إلى كل بلد، ويراعى فيه البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والفقه في الزكاة، وأن لا يكون هاشميا ولا عبدا على الأقوى، ولو كان مكاتبا فالأقرب الإجزاء، ولو تولى الهاشمي العمالة على قبيله احتمل الجواز، وكذا لو تطوع بها بغير سهم.
ولو فرقها الإمام أو الفقيه سقط سهم العامل، وكذا لو فرقها المالك بنفسه على الأصناف، وتسقط مع الغيبة أيضا إلا مع تمكن الفقيه من نصبه، وسهم المؤلفة إلا مع وجوب الجهاد، ولا يسقط سهم سبيل الله، ولو قصرناه على الجهاد كان تابعا له. ويجوز الدفع إلى موالي الهاشميين، وكرهه ابن الجنيد، وإلى بني المطلب خلافا للمفيد.