الغسل والعلاج وحجارة الرحى والملح والكبريت، ونصابه عشرون دينارا في صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام، واعتبر الحلبي دينارا لرواية قاصرة، والأكثر لم يعتبروا نصابا، وكل ذلك بعد مؤونة الإخراج والتصفية.
ولا فرق بين أن يكون الإخراج دفعة أو دفعات كالكنز وإن تعددت بقاعها وأنواعها، ولا بين كون المخرج مسلما أو كافرا بإذن الإمام أو صبيا أو عبدا، ولو اتجر بالمعدن أو الكنز خمس ربحهما بعد المؤونة.
السابع: كل ما أخرج بالغوص إذا بلغ قيمته دينارا دفعة أو دفعات أعرض أو لا، وكذا العنبر المأخوذ بالغوص، فلو بغير غوص فالأقرب أنه معدن. وصيد البحر يلحق بالمكاسب على الأصح، وفي قول: لا خمس فيه، وفي وجه من الغوص، وألحق ابن الجنيد النفل من الغنائم، وقال الشيخ: لا خمس فيه.
درس [1]:
مستحق الخمس الإمام عليه السلام واليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين بالأب، فهو بينه وبينهم نصفين، وفي رواية ربعي: له خمس الخمس والباقي لهم، وفي أخرى: له الثلث، وظاهر ابن الجنيد أن سهم الله يليه الإمام، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله للأقرب إليه، وسهم ذوي القربى لهم، ونصف الخمس للثلاثة الباقية من المسلمين بعد كفاية أولي القربى ومواليهم المعتقين، وهو شاذ، وأعطى المرتضى المنسوب بأمه، والمفيد وابن الجنيد بني المطلب.
ويعتبر في الأصناف الإيمان لا العدالة على الأقوى، وفي المسكين وابن السبيل ما مر، وفي اعتبار فقر اليتيم نظر، ولم يعتبره الشيخ وابن إدريس، وكذا في اعتبار تعميم الأصناف، وأما الأشخاص فيعم الحاضر.
ولا يجوز النقل إلى بلد آخر إلا مع عدم المستحق كالزكاة، ومع وجود الإمام يصرف الكل إليه، فيعطي الجميع كفايتهم والفاضل له والمعوز عليه، وأنكره ابن إدريس.