أبواب الزكاة باب ما يجب فيه الزكاة من الأجناس:
والزكاة تجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وليس فيما سوى هذه الأشياء زكاة على الوجوب باب صفات ما يجب فيه الزكاة:
وصفاتها ثلاثة: وهي المضروب من الذهب والفضة للتعامل دون ما كان على الصفو عند خروجه من المعدن أو صيغ حليا وسبائك من هذين النوعين، وما أشغله المسلمون من أرض الإسلام دون أرض الخراج من الثمار المذكورات، والسائبة من الإبل والبقر والغنم دون ما عداها.
باب كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه السبعة الأشياء:
وأوائل كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه الأنواع ستة مقادير: الورق مائتا درهم وعشرين دينارا في العين وخمسة أوسق من الأربع ثمان، وخمسة في