كتاب الزكاة وهي قسمان:
الأول: في زكاة المال:
والنظر فيما يجب فيه وعليه وله:
النظر الأول:
فيما تجب فيه:
تجب الزكاة في الأجناس التسعة: الإبل والبقر والغنم، والذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب.
ولا تجب فيما عداها، بل يستحب فيما يكال أو يوزن إذا لم يكن من الفواكه أو الخضر، والاستحباب فيه على حذو الوجوب في الغلات، أعني اعتبار السقي وبلوع النصاب.
وفي الخيل من الحيوان بشرط الحول والأنوثة والسوم، فعن العتيق ديناران، وعن البرذون دينار، وفي حاصل العقار المتخذ للنماء قل أو كثر.
وفي مال التجارة بشرط الحول وبلوع النصاب بأحد النقدين، وأن يطلب في جملته برأس ماله أو الربح، ولا يتعلق بغير ذلك.