للمالك، وكذا الوكيل، وقال الشيخ والمحقق: لا تجزئ نيته عن نية المالك ولا بالعكس، والوجه إجزاء الطرد لا العكس، وفي المختلف كلاهما مجزيان.
ولو قال من له مال غائب: تجب فيه الزكاة إن كان باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح، ولو قال: هذه زكاته أو نافلة لم يجز سواء جعله في مال غائب أو حاضر لعدم تعيين الفرض، بخلاف الترديد لأنه أفرد كل قسم بنية، وفي المبسوط سوى بينهما في الإجزاء.
ولو قال: إن كان الغائب باقيا فعنه وإن كان تالفا فعن الحاضر، أجزأ لأن مقتضى إطلاقه هذا، ويحتمل المنع لأن الإجزاء عن الحاضر مبني على تلف الغائب وهو مشكوك فيه، بخلاف نية النقل على تقدير تلف الغائب للتسامح فيه.
ولو نوى عن الغائب لظن بقائه فظهر تلفه جاز جعلها عن مال آخر مع بقاء العين أو تلفها وعلم الفقير، ولو تلفت ولم يعلم لم يجز النقل لعدم كونها مضمونة عليه، وفي المبسوط منع من النقل على الإطلاق لفوات محل النية.
ولو دفع زكاة مال غائب لا يتمكن منه لرجاء وصوله لم يجز إذ لا وجوب عليه، ولو جوز موت مورثه فنوى نية جازمة على زكاته أو مترددة فظهر ملكه لم يجز أيضا.
والأفضل المباشرة للدفع لا التوكيل لحصول اليقين، أما الدفع إلى الإمام أو الفقيه فهو الأفضل عندنا إذ لا يتطرق إليهما الخيانة لعصمة الإمام وعدالة الفقيه ومعرفته بمصرفها وكيفية صرفها.
وولي الطفل والمجنون يتولى النية عنهما، ويتولى الإمام عنهما ويتولى الإمام النية عن المرتد والممتنع من دفعها.
الفصل الثالث: في وقت الدفع:
وهو واجب عند كمال الشرائط على الفور، فلا يجوز التأخير إلا لعذر كعدم