وإذا رأى هلال الثاني عشر وجب في المال الزكاة، وإن قدم على ذلك لمستحق جعله قرضا عليه يحتسب به من الزكاة إذا تكامل الحول.
والمعطي على حال يجب معها عليه الزكاة، ومن أعطاه على صفة يجوز له أخذ الزكاة، فإن تغير أحدهما عن ذلك لم يجزئ ذلك عن الزكاة، وإن أخر انتظارا لمستحق لم يكن عليه ضمان، وإن كان المستحق حاضرا وأخره في ذمته إلى أن يخرج منه وحمل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق يجوز بشرط الضمان، ومع عدم المستحق يجوز على كل حال.
فصل في زكاة الإبل والبقر والغنم لا زكاة في شئ من هذه الأجناس حتى يملكها الإنسان نصابا كاملا ويحول عليها الحول وهي مرسلة سائمة، وأما المعلوفة منها فلا يتعلق بها زكاة، وما لم يحل عليها الحول لا يعد فيما تجب فيه الزكاة لا بانفرادها ولا مع أمهاتها.
فأول نصاب في الإبل خمس يجب فيها شاة، وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تصير عشرا ففيها شاتان، إلى خمس عشرة فيها ثلاث شياه، إلى عشرين فيها أربع شياه، إلى خمس وعشرين فيها خمس شياه، فإذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت مخاض وهي التي حملت أمها بالبطن الثاني وضربها الطلق، أو ابن لبون ذكر وهو الذي ولدت أمه وصار بها لبن.
ثم ليس فيها شئ إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون ذكر وهو الذي ولدت أمه وصار بها لبن، ثم ليس فيها شئ حتى تصير ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي دخلت في السنة الرابعة فاستحقت الركوب، وأن يطرقها الفحل، وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تصير إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي دخلت في السادسة، إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى مائة وإحدى وعشرين فيسقط هذا الاعتبار ويخرج من كل أربعين بنت لبون ومن